ان أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بام الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب.
فاذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لان الصلاة ، انما يقرأ فيها في الاولتين في كل ركعة بام الكتاب وسورة ، وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما ، انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، فان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فاذا سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة (١).
فانه حديث صحيح صريح في عدم جواز القراءة ، أو مرجوحيتها في الاخيرتين مطلقاً للامام وللمنفرد.
فان قلت : المشهور أنه مخير في الاخيرتين بين التسبيح والقراءة ، بل ادعى العلامة في المختلف اجماع علمائنا عليه ، وهذا يفيد أن القراءة فيهما لا كراهة فيها.
قلت : ليس كذلك الامر ، لان التخيير بين الافضل والمفضول جائز ، كالتخيير بين الجمعة والظهر على القول به ، مع كون الاولى أفضل الواجبين ، فتكون الثانية مكروهة ، بمعنى أنها أقل ثواباً كما فيما نحن فيه ، فان التسبيح أفضل من القراءة مطلقاً ، كما دل عليه كثير من الاخبار ، فتكون القراءة مكروهة بهذا المعنى.
وأما قول بعض (٢) الافاضل المتأخرين ان القراءة للامام أفضل ، لاحتمال لحوق بعض المأمومين ، والامام في الحقيقة يقرأ بدل المأموم ، فاذا قرأ فاتحة الكتاب
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٩٣ ، تهذيب الاحكام ٣ / ٤٥ ، الاستبصار ١ / ٤٣٦.
(٢) المراد بهذا البعض آخوندنا التقى المتقى قدسسره « منه ».