فكأنه قرأ المأموم ، ولو لم يقرء فكأنما لم يقرأ المأموم الفاتحة ولا صلاة الا بها وان كانت قراءة الامام في الاولتين قائمة مقام قراءة المأموم مطلقاً ، لكنه ان قرأ في الاخيرتين أيضاً كان أتم وأظهر.
وما ورد من نفي القراءة أو النهي عنها فيهما ، فمحمول على عدم وجوب العيني أو التنزيهي بالنسبة الى المنفرد ، وبالنسبة الى الامام على عدم وجوب العيني.
فهو مع أنه مأخوذ من كلام ابن الجنيد وقد سبق محل نظر ، لان خلو صلاة المأموم عن قراءته مما لا محذور فيه ولا مانع منه ، بل هو كذلك بالنسبة الى من أدرك أول الصلاة فضلا عن غيره.
وأما قوله عليهالسلام « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » (١) فانما هو في صورة الانفراد ، وبالنظر الى القادر عليها لا في الجماعة ، مع أن قراءة الامام لما كانت قائمة مقام قراءة المأموم ، صدق أن صلاته أيضاً مقرونة بقراءة الفاتحة ، فالحديث على عمومه ، فتأمل.
ولعله قدسسره رام بآخر كلامه أن يجمع بين الاخبار الواردة في المسألة (٢) فتكلف بما ترى ، ودون جمعه خرط القتاد ، كما أشار اليه زين المحققين في شرحه على اللمعة بعد الايماء الى الروايات الدالة بعضها على أولوية الحمد من التسبيح مطلقاً ، وبعضها على أفضلية التسبيح مطلقاً ، وبعضها على أفضليته لغير الامام ، وبعضها على تساويهما.
ثم قال : وبحسبها اختلفت الاقوال واختلف اختيار المصنف رحمهالله ، فهنا رجح القراءة مطلقا ، وفي الدروس للامام والتسبيح للمنفرد ، وفي البيان
__________________
(١) عوالي اللئالي ١ / ١٩٦ و ٢ / ٢١٨ و ٣ / ٨٢.
(٢) اشارة الى خروج العاجز عن القراءة ، فلا بد من التخصيص.