ابنه اسماعيل الاكبر (١) ، فجعل يقبله وهو ميت ، قلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال : أما بحرارته فلا بأس انما ذاك اذا برد (٢).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام من غسل ميتاً فليغتسل ، قلت : فان مسه قال : فليغتسل ، قلت : ان أدخله القبر ، قال : لا غسل عليه (٣).
وصحيحة معاوية عنه عليهالسلام الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال : نعم ، قلت : فاذا مسه وهو سخن ، قال : لا غسل عليه فاذا برد فعليه الغسل ، قلت : البهائم والطير اذا مسها عليه غسل؟ قال : لا ليس هذا كالانسان (٤).
وصحيحة محمد بن الحسن الصفار كتب اليه رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي بلى جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع اذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل (٥) فان هذا الوجوب كما يحتمل أن يكون لنفسه يحتمل أن يكون لغيره ، مع أن الاول لا ينافي الثاني فقد يجتمع الوجوبان كما في الوضوء عند من قال بوجوبه لنفسه ، فانه وان كان واجباً في نفسه موسعاً لا يتضيق الا بظن الوفاة ، أو ضيق العبادة المشروط فيها.
الا أنه قد يعرض له الوجوب حين ارادة الصلاة باعتبار التوصل به اليها
__________________
(١) الاكبر صفة للابن لا لاسماعيل ، فلا يتوهم أنه كان له عليهالسلام ابنان مسميان باسماعيل الاكبر والاصغر « منه ».
(٢) تهذيب الاحكام ١ / ٤٢٩ ، ح ١١.
(٣) تهذيب الاحكام ١ / ١٠٨ ، ح ١٥.
(٤) تهذيب الاحكام ١ / ٤٢٩ ، ح ١٢.
(٥) تهذيب الاحكام ١ / ٤٢٩ ، ح ١٣.