وكونه من مصالحها ، كما هو ظاهر الآية (١) ، فان من البين أن هذا القائل لا ينفي عنه هذا الوجوب ، فليكن الامر فيما نحن فيه كذلك.
بل نقول : لا يبعد أن يستفاد من قوله عليهالسلام « فقد يجب عليك الغسل » وجوبه لغيره ، اذ لو كان وجوبه لنفسه لم يدخل عليه قد وقد ، بأن يكون واجباً في وقت دون وقت ، وانما ذلك اذا كان واجباً لغيره.
لان مسه في غير وقت العبادة المشروط فيها لا يوجب الغسل في ذلك الوقت وانما يوجبه اذا كان في وقتها ، أو دخل عليه الوقت ولما يغتسل ، فان المس قبل دخول الوقت كالحدث قبله ، وهو وان كان من أسباب الغسل الا أنه لا يجب الا بعد دخوله.
والحاصل أنه عليهالسلام أشار بـ « قد » الدالة على التقليل في هذا المحل الى أن غسل المس انما يجب وقت وجوب العبادة المشروط فيها ، ومقتضاه أنه لو قدمه على ذلك الوقت لا يكون واجباً لتلك العبادة ، فان كانت الذمة بريئة مع ذلك من عبادة اخرى واجبة نوى الندب ، وبذلك يثبت ما عليه جل الاصحاب بل كلهم من وجوب غسل المس لغيره ، فتأمل.
والاحوط أن يكتفي المغتسل هذا في نيته اذا وقع الغسل خارج وقت العبادة المشروط فيها بالقربة (٢) ، ليكون صحيحاً على المذهبين ، فتأمل.
__________________
(١) يظهر من بعض الاخبار وظاهر الآية الوجوب لغيره ، ومن بعضها الوجوب لنفسه ، ولا منافاة بين أن يكون واجباً لنفسه ، وباعتبار اشتراط الصلاة به يكون واجباً لغيره « منه ».
(٢) الاحتياط في هذا الغسل قبل الوقت اذا لم تكن الذمة مشغولة أن ينوى القربة بدون نية الوجوب والندب ، بل الاظهر هو الاكتفاء بها مطلقاً « منه ».