تتمة مهمة
المشهور بين الاصحاب وجوب غسل المس ، وهو الظاهر من الاخبار المذكورة وغيرها ، فانها واضحة الدلالات على وجوبه ، وخاصة قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن الحسن الصفار « فقد يجب عليك الغسل » فانه صريح في وجوبه.
فهذا مع قطع النظر عن الاوامر المذكورة في تلك الاخبار وما في معناها من قولهم عليهمالسلام فعليه الغسل ونحوه كاف في اثبات الوجوب ، فان حمل لفظ الوجوب على خلاف ظاهره كتأكد الاستحباب من غير قرينة واضحة ولا ضرورة داعية ، تكلف صرف ، وتعسف بحت ، وخروج عن القاعدة المقررة عندهم ، فان مدار الاستدلال بالايات والروايات من السلف الى الخلف على الظاهر المتبادر.
قالوا : والقول بأنهم عليهمالسلام قد يحكمون حكماً ظاهرياً وهم لا يريدونه قول المرجئة ، فانهم يجوزون أن يعني من النصوص خلاف الظاهر من غير بيان ، ومذهبهم قريب من مذهب الحشوية ، وهم طائفة يجوزون أن يخاطبنا الله بالمهمل ، لان اللفظ بالنسبة الى خلاف الظاهر من غير بيان مهمل ، كما تقرر في مقرره ، وصرح به السيد في حواشيه على الكشاف.
فقول بعض (١) الافاضل المتأخرين في مقام نصرة مذهب السيد المرتضى ، حيث ذهب الى استحباب هذا الغسل بعد أن نقل نبذة من تلك الاخبار ، ولا يخفى أن الامر وما في معناه في أخبارنا غير واضح الدلالة على الوجوب.
فالاستناد الى هذه الاخبار في اثبات الوجوب لا يخلو عن اشكال الا أن يصار الى ما قيل من أن اطلاق الواجب على المستحب والنهي على المكروه والحرام
__________________
(١) المراد بهذا البعض صاحب الذخيرة قدسسره فيه « منه ».