لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وانما هي مستأجرة (١).
وفي الفقيه عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : عدة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، فإذا جاء لأجل كانت فرقة بغير طلاق (٢).
وقد نفى كثير من الأصحاب إيلاء المتعة بقولهم « ولا يقع بها إيلاء » لقوله تعالى في قصة الإيلاء ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) (٣) وليس في المتعة طلاق.
وقال في المسالك : اقامة الهبة مقام الطلاق قياس.
وقال الشيخ علي رحمهالله في حواشيه : جعل الهبة عوض الطلاق إدخال لها في باب القياس. وأيضاً فإن الأصحاب لم يعدوا الهبة من أقسام الطلاق.
وبما قررنا ظهر فساد ما توهمه بعض المعاصرين من عدم جواز هبة الأب المدة المضروبة في نكاح متعة ولده الصغير ، مستدلا بأنها طلاق ، والخبر المذكور يدل على عدم جواز طلاقه عنه.
وذلك لأنه ان أراد أن الهبة المذكورة طلاق شرعي ففيه ما عرفته ، وان أراد أنها طلاق لغوي ففيه أن المراد بالطلاق المذكور في الخبر هو الطلاق الشرعي.
وبالجملة دلالة الخبر على عدم جواز هبة الولي المدة انما تثبت أن لو كان المراد بالطلاق المذكور فيه هو الطلاق بالمعنى اللغوي ، ودون ثبوته خرط القتاد.
وكيف لا؟ والأصحاب مصرحون بأن المتعة لا يقع بها طلاق كما مر. وهذا منهم صريح في أنهم حملوا الطلاق المذكور فيه على معناه الشرعي ، والا فلا وجه لتخصيصهم الطلاق بغير المتعة ، واعتبارهم في المطلقة الدوام على أن قول الرضا والباقر عليهماالسلام المتعة تبين بغير طلاق صريحان في أن هبة المدة لا تسمى
__________________
(١) الاستبصار ٣ / ١٤٧ ، ح ٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٤٦٤.
(٣) سورة البقرة : ٢٢٧.