طلاقاً شرعياً ، والا لكاد بينونتها في صورة الهبة بالطلاق لا بغيره.
فالأقرب صحة هبة الولي ، لثبوت ولايته المجوزة للتصرف في أمور المولى عليه مع رعاية الغبطة والمصلحة وتخلفه في الطلاق لدليل خارج لا يوجب إلحاقها به ، لانه قياس لا نقول به ، على أن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ، كما قال الصادق عليهالسلام ، وقد رواه الصدوق رحمهالله في الفقيه (١).
وهبة الولي المدة مما لم يرد فيه نهي ، وخصوصاً إذا كانت المدة قليلة غير واصلة إلى زمان بلوغ الصبي ، فان في هذه الصورة لا يتصور له أمد يترقب ويزول فيه نقصه ليقع الطلاق بيده على كون الهبة طلاقاً شرعياً.
والحاصل أن كون الولي ممنوعاً من الهبة المذكورة غير منصوص ولا مفهوم من الخبر ، ومساواتها للطلاق المنصوص في المعنى المقتضي للمنع مع أنه قياس ومخالف للأصل ممنوعة ، لأن لكل منهما حدوداً ولوازم مختلفة ، واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزوم.
فلعل غرض الشارع من نهي الولي عن الطلاق دون الهبة تعلق بما هو معتبر في أحدهما دون الأخر ، فهذا القياس على القول به باطل ، لانتفاء الجهة الجامعة. فنقول : كما جاز للولي العقد أو البناء على أصالة الجواز وثبوت ولايته الشرعية فليجز له الهبة آخراً بناءً على ذلك الأصل السالم عن المعارض ، وانما خرج عنه الطلاق عن العقد الدائم للدليل من الخارج ، وهو على تقدير تسليمه انما دل على كونه ممنوعاً من الطلاق ولم يدل على كونه ممنوعاً من غيره ، فليقتصر عليه فيما خالف الأصل ، وبالله التوفيق.
وتم استنساخ وتصحيح الرسالة في (١) ذي الحجة سنة (١٤١٠) هـ ق في مشهد مولانا الرضا عليهالسلام على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٣١٧.