بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت عينها ، أو يحضر من عرفها ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها (١).
قوله « ليست بمسفرة » أي : بمكشوفة الوجه بل كانت متنقبة ، أو من وراء الستر ولا ينظر إليها.
في الصحاح : سفرت المرأة كشفت عن وجهها فهي سافرة (٢).
فالمسفرة بمعنى السافر. ويظهر من هذين الحديثين إن إشهاد المرأة على إقرارها ليس من الضرورات التي توجب إباحة كشف وجهها ونظر الشهود إليها والى وجهها مكشوفاً ، بل ذلك حرام عليها وعليهم.
فليكن ذلك في خاطرك عسى أن ينفعك في بعض المباحث الآتية إن شاء الله تعالى ، فهما صحيحان صريحان في عدم جواز النظر وان كان وقت تحمل الشهادة هذا ما رواه الصدوق محمد بن بابويه في الفقيه.
وروى محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب بسند مجهول عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها ، أو حضر من يعرفها ، فأما ان كان لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز المشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها (٣).
وهذا أيضاً يدل على عدم جواز النظر إليها إلا في حالة الضرورة والشهادة مع الحاجة الى النظر ، وسيجيء لذلك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى.
ويدل عليه (٤) أيضاً ما رواه في الكافي بطريقين أحدهما فيه إرسال ، والثاني
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٦٧.
(٢) صحاح اللغة ٢ / ٦٨٦.
(٣) تهذيب الاحكام ٦ / ٢٥٥ ، ح ٧٠.
(٤) أى : على عدم جواز النظر فقط لا وقت الشهادة كما يتوهم « منه ».