صاحب الحق له أم كان ابتداءً منه ، لحق مالي ، أم لامر ديني أو دنيوي ، من أبواب المعاملات أو المعاشرات أو غيرها.
وحمله على الاستحلاف ، كما في شرح الارشاد للشارح الأردبيلي بعد نقله حيث قال : فان الظاهر أن المراد مع الاستحلاف ، فتأمل. بعيد.
ولعله استفاده من اللام في حلف له بجعلها اللام الاجل ، أي : من حلف لاجله بأن يكون هو سبباً للحلف ولولاه لما حلف ، فتأمل.
سلمنا أنه كان بتحليف صاحب الحق ، ولكن وجوب الرضاء بالحلف معناه ترك الدعوى بعده إذا لم يكن له بينة على الحق نسيها وقت التحليف ، لا وجوب الرضاء بأن يكون المال للحالف وترك مقاصة الدنيوية مطلقا ، فانه لا يدل ، فمن يدعيه فعليه البيان.
أقول : وقريب مما رواه الشيخ هنا ما رواه الكليني عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهماالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تحلفوا الا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزوجل (١).
وعن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله (٢).
والظاهر أن في شيء مراد هنا ، كما ذكر فيما رواه الشيخ ، فيدل على غاية حقارته وهو انه على الله تعالى ، حيث أنه لا يعده شيئاً لعدم احترامه وتعظيمه اسمه المحترم المعظم ، أو المراد أنه اسمه تعالى لا يعده منه ، أي : من عبادة اذ لو كان منهم لعظم اسمه المعظم وبجله ، فكان لا يحلف به الا صادقاً ، وإذا حلف له كان
__________________
(١) فروع الكافي ٧ / ٤٣٨ ، ح ١.
(٢) فروع الكافي ٧ / ٤٣٨ ، ح ٢.