والمساعد في حصاد وجذاذ ، وبه قال الشيخان وابن بابويه وأكثر الأصحاب ، وهو مذهب عطا (١).
وأسنده العلامة في المنتهى أيضا الى الأكثر (٢). ونصره من المتأخرين المحقق الأردبيلي قدسسره (٣).
ورجحه بعض من عاصرناه من الفضلاء ، فقال : والأظهر عندي الاستثناء ، وهو مختار الشيخ في النهاية والمصباح والاقتصاد والإستبصار ، وارتضاه في التهذيب.
وقال في المبسوط : النصاب ما بلغ خمسة أو ساق بعد اخراج حق السلطان والمؤن كلها (٤).
وفي موضع آخر منه : على المتقبل بعد اخراج مال القبالة والمؤن فيما يحصل في حصة العشر أو نصف العشر. وقال أيضاً : كان على المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومئونة الأرض اذا أبقى معه النصاب العشر ونصف العشر (٥).
وخلافه في الخلاف ضعيف كغيره ، ولم يدع عليه اجماع الفرقة المحقة على ما توهم ، وحكاية الخلاف عن المبسوط مردودة ، كما ستعرفه إن شاء الله سبحانه ، والأقوى ما هو المشهور الجاري مجرى المجمع عليه.
ولنا عليه وجوه : منها : قوله تبارك ذكره في سورة محمد ( وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغانَكُمْ ) (٦) فانه صريح في أنه
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٥٤١.
(٢) منتهى المطلب ١ / ٥٠٠.
(٣) مجمع الفائدة ٤ / ١٠٨.
(٤) المبسوط ١ / ٢١٤.
(٥) المبسوط ١ / ٢١٨.
(٦) سورة محمد : ٣٧.