التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكور فيه (١).
وقد عرفت مطابقة ما في المقنع لذلك الكتاب الشريف ، وهي أيضاً من القرائن على صحته ، مع ما سمعت من شهادة الصدوق على وجود ما فيه في كتب الأصول ، واذا انضم الى ما في الفقيه واعتضد بسائر الاخبار مما اشتهر العمل به في الاعصار ، قوي الاعتماد عليه ، سيما اذا وافق ظاهر التنزيل الحكيم ، وخالف ما اتفق عليه الفقهاء الأربعة ، فيزول عند هذا الشك والارتياب ، فان في خلافهم الرشد والصواب ، ولا يفتقر الى اليقين بصحة الانتساب ، والله تعالى كبرياؤه هو العالم في كل باب.
ومنها : ما أورده الشيخ في كتاب الاخبار لبيان أن الزكاة بعد اخراج المئونة ومئونة السلطان ، في الحسن كالصحيح عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال : كل أرض دفعها اليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها العشر ، انما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك (٢).
ولا يخفى أن المعهود اعتبار المقاسمة بعد وضع البذر وسائر ما يعرفه الحارث على الغلة ، والمعتاد فيما عهدناه اخراج كثير من المئونات من أعيان الغلاة قبل وقوعها في الكيل ودخولها في الوزن ، كأجرة الحصاد وما شاكلها ، ودعوى اختلاف العادات في ذلك لا يخلو عن مكابرة ، والمقاسمة انما تكون بعد التصفية والتذرئة ، واخراج ما يتعلق بذلك من المؤن ، ويلزم من ذلك أن يكون العشر بعد اخراج مئونات كثيرة.
وفي قوله عليهالسلام « فيما يحصل في يدك » تنبيه على أنها تتعلق بالنماء والفائدة
__________________
(١) بحار الانوار ١ / ١١ ـ ١٢.
(٢) الإستبصار ١ / ٢٥ ، ح ١ ، التهذيب ٤ / ٣٧ ، ح ٥.