الحاصلة في يد الزارع وما حصل في يد الغير ليس من ذلك في شيء ، كما يتعلق الخمس بالارباح وغيرها بعد وضع المئونة.
وبهذا الاعتبار تمسك بها الشيخ على ما ذكره ، أو باعتبار عدم القول بالفرق بين ما يتأخر المقاسمة عنه وغيره.
قال المحقق الاردبيلي قدسسره : هذه مع اعتبار سندها صريحة في عدم وجوب الزكاة في الخراج ، وظاهرة في عدم حسابه بل سائر المؤن أيضاً من النصاب ، فتأمل (١) هذا كلامه طاب ثراه.
وسيأتي منه التنصيص على صراحتها في عدم تعلق الزكاة بالمؤن كله كالخراج ونحوه فترصد.
والعجب من بعض الفضلاء حيث قال : هذه الرواية لا دلالة لها على ما ذكره الشيخ ، من أن الزكاة انما تجب بعد اخراج المئونة ، بل هي دالة على خلافه ، والمستفاد من قوله عليهالسلام « انما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » وجوب الزكاة في كل ما يحفظ في يد المالك بعد المقاسمة ، فلا يكون ما قبل المئونة مستثنى من ذلك.
وهو من الضعف بمكان ، ومن أنى له أن ما قابل المئونة يحصل في يد المالك بعد المقاسمة ، مع أنها متأخرة عن المئونة ومترتبة عليها غالباً ، بل لا يستقيم المقاسمة قبل اخراج المؤن ، لما فيه من الضرر والاجحاف. ويبعد القول بتأخر كل المئونات عنها ، كما يبعد اثبات تأخر الجميع عن المقاسمة ، فلا محالة تكون المقاسمة بعد ذلك ، ولا نعرف بخلافه قائلا ، فلا يحمل الخبر عليه.
وبذلك يضعف ما في المدارك أيضاً ، من أن هذه الرواية كالصريحة في عدم استثناء شيء مما يخرج من الأرض سوى المقاسمة ، اذ المقام مقام بيان ، واستثني
__________________
(١) مجمع الفائدة ٤ / ١١٢.