أو الزيادة في المرض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك دليلنا : اجماع الفرقة المحقة.
ومنها : أنه يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة ، وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك ، لإجماع الفرقة (١).
ومنها : أنه ذكر أن الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين ، وقال جميع الفقهاء : الفرض هو الغسل ، وروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : ما نزل القرآن الا بالمسح وعليه اجماع الفرقة (٢).
ومنها : قوله ان المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسل منهما الثوب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا منهما الوضوء وغسل الثوب ، دليلنا : اجماع الفرقة (٣).
الى غير ذلك من المواضع المتكررة المتكثرة في جميع أبواب ذلك الكتاب وفصوله مما لا حاجة الى التطويل بذكره ، وفيما أوردناه كفاية للمسترشد.
ولهذا بعد ما حكى المحقق الخلاف عن الشيخ نسبه الى الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد. وفي المنتهى أن زكاة الزرع والثمار بعد المئونة ، كاجر السقي والعمارة والحصاد والجذاذ والحافظ وبعد حصرته ، وبه قال أكثر أصحابنا واختاره الشيخ أيضاً في النهاية ، وذهب اليه عطاء. وقال في المبسوط والخلاف : المئونة على رب المال دون الفقراء ، وهو قول الفقهاء الأربعة (٤).
فان قلت : انه ربما يطلق الفقهاء على ما يتناول العامة والخاصة ، فانه قال :
__________________
(١) الخلاف ١ / ٣٠٠.
(٢) الخلاف ١ / ٨٩ ـ ٩٢.
(٣) الخلاف ١ / ١١٨.
(٤) المنتهى ١ / ٥٠٠.