زكاة الابل والبقر والغنم والدرهم والدنانير لا تجب حتى يحول على المال الحول وبه قال جميع الفقهاء ، دليلنا : اجماع الفرقة (١).
قلنا : مجرد وفاقهم معنا لا يقتضي أن يريد به الفقهاء من الفريقين ، ولو حمل على ذلك بالنظر الى القرينة ، فالفرق بينه وبين ما نحن فيه من مسألة الاستثناء بين ، ألا ترى أنه استدل في هذا الموضع باجماع الفرقة. ولو كان المراد في تلك المسألة جميع الأمة ، لاستدل لنفي الاستثناء باجماعهم كما أشرنا اليه.
والظاهر أن المراد هنا جميع الفقهاء منهم أيضاً ، كسائر المواضع المتكررة ويشهد له أنه بين النصب في الغنم ، ثم قال : وبهذا التفصيل قال النخعي والحسن ابن صالح بن حي ، وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك ، الا أنهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاثة الى أربعمائة ولم يجعلوا في الثلاثمائة وواحدة أربعاً كما جعلناه ، وفي أصحابنا من ذهب الى هذا ، وهو اختيار المرتضى ، دليلنا : اجماع الفرقة (٢).
فانه فسر الفقهاء بهم ، ومعه لا يبقى ارتياب على أنه لو أراد الجميع لم يحتج الى ذكر المرتضى آخراً ، وكيف يريده؟ مع وقوع الخلاف من الشيخ وغيره من الأصحاب كالمفيد ، وبعد اللتيا والتي احتجاجه باجماع الفرقة فيما اتفق فيه الفريقان دون ما نحن فيه أدل دليل على نفي الاتفاق فيه.
وكذلك ما قال : ان السخال لا تتبع الأمهات ، وبه قال النخعي والحسن البصري ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم سنذكره ، دليلنا : اجماع الفرقة (٣).
__________________
(١) الخلاف ٢ / ١٢.
(٢) الخلاف ٢ / ٢١.
(٣) الخلاف ٢ / ٢٢.