وأجرة الأرض المستأجرة للزراعة ، كذا في حواشي الشرائع للمحقق الشيخ علي ، قال : والبذر من المئونة فيستثنى ، لكن اذا كان مزكى سابقاً. ولو اشتراه لم يبعد أن يقال : يحسب أكثر الأمرين من ثمنه وقدر قيمته. ولا يذهب عليك أن ما يأخذه الجائر مطلقاً مما يحتاج اليه الاشتغال بالزرع ولا يتأنى بدونه.
قال المحقق الأردبيلي : فانه لو لم يعط ما يمكن الزرع لانهم ما يخلون ، سواء كان ظلماً أو حقاً ، قال : وكذا حصة العاملين فيه ، وكذا البذر وغير ذلك من مئونة الأخشاب والحديد وأجرة صانعهما ومصلحهما وأجرة العوامل والدواب وغيرها (١) انتهى.
فلا يتجه ما ذكره المحقق الثاني من أن المراد بحصة السلطان ما يستحق في الأرض الخراجية من الخراج ، سواء أخذه العادل أم الجائر ، لكن بشرط أن لا يتجاوز مقدار الخراج المعتبر شرعاً ، فلو أخذ زيادة لم تكن مستثناة. وقال : ان أخذها قهراً من غير تقصير من المالك في المدافعة ولا في اخراج حصة الفقراء ، لم يكن عليه ضمان ، والا ضمن حصة الفقراء.
وكذا لا يتم ما ذكره الشهيد الثاني في شرح الشرائع : من أن المراد بالمؤن ما يغرمه المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة وان كان قبل عامه ، كاجرة الفلاحة والحرث والسقي والحفظ وأجرة الأرض ، ومئونة الأجير وما نقص بسببه من الالات والعوامل حتى ثياب المالك وعين البذر ، وان كان من ماله المزكى. ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه وعينه ، وكذا مئونة العامل المثلية. وأما القيمة ، فقيمتها يوم التلف ، ولو عمل معه متبرع لم يحتسب أجرته ، اذ لا تعد المنة مئونة عرفاً (٢).
__________________
(١) مجمع الفائدة ٤ / ١٠٨.
(٢) المسالك ١ / ٥٦.