وذلك لان مطلق المئونات وان لم تكن مكررة في كل عام مما يتوقف عليه الزرع ويحتاج اليه الغلة ، ويطلق عليه المئونة بالمعنى اللغوي ، كما يفهم مما أفاده المحقق الشيخ علي ، فان الظاهر أن قوله ما يحتاج اليه كل سنة قيل لما قارن الزرع وأما المتقدم عليه ، فمطلق على ما يشهد به التمثيل ، اللهم الا أن يكون مراد الشهيد الثاني رحمهالله أنه لا يعد غير المتكرر مئونة عرفاً ، كما صرح به في عمل المتبرع ، وفيه ما فيه.
نعم يمكن أن يقال : ان الغالب أن المتحمل لحفر الابار والأنهار وتنقيتها ، واصلاحها وتسوية الأراضي ، واعدادها للزرع والغرس ، وما يجري مجرى الاحياء مما لا يتكرر ، انما هو من أرباب الأرضين دون الفلاحين ، فأغنى عن اعتبارها ذكر أجرة الأرض لتناوله لذلك كله. ألا ترى أنه أدخل ما يأخذه السلطان تحت الأجرة أيضاً.
فانه قال في المسالك : المراد بحصة السلطان ما يأخذه على الأرض على وجه الخراج أو الأجرة ولو بالمقاسمة ، سواء في ذلك العادل والجائر ، الا أن يأخذ الجائر ما يزيد على ما يصلح كونه اجرة عادة فلا يستثنى الزائد ، قال : ولا يحتسب المصادرة الزائدة على ذلك (١).
فان الظاهر من انكار استثناء الزائد وعدم احتساب المصادرات الزائدة على قدر الأجرة أن الوجه في استثناء حصة السلطان انه من المئونات. ويحتمل أن يكون نظره الى ما ذكره الشيخ علي من اشتراط أن لا يتجاوز مقدار الخراج المعتبر شرعاً ، بناءً على أنه لا يزيد على ما يصلح أجرة للارض عادة.
قال في الخراجية : الخراج هو ما يضرب على الأرض كالاجرة لها ، وفي
__________________
(١) المسالك ١ / ٥٦.