معناه المقاسمة ، غير أن المقاسمة تكون جزءاً من حاصل الزرع ، والخراج مقدار من النقد يضرب عليها ، وهذا هو المراد بالقبالة والطسق في كلام الفقهاء انتهى.
ويشكل بأنه فسر الخراج بمقدار من المال يضربه الحاكم بحسب ما يراه على الأرض أو الشجر. ولا ريب في اختلافه بحسب تغائر الحكام واختلاف الأحوال والأزمان ، ويتعسر انضباط ذلك جداً ، فكل ما يراه الحاكم يكون خراجاً ، مع أن ما يدل على استثناء حصة السلطان لا يتقيد بأمثال هذه الاعتبارات.
وقد مر أن على المنقين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر ، فانه يفيد استثناء المأخوذ على وجه القبالة بقول مطلق ، وكذا ما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام « انما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » يدل على استثناء حصة المقاسمة مطلقا ، سواء كان بحسب المعتاد في أجرة الأرض ، أو زائداً على ذلك ، وكذا ما في المقنع والفقيه وفقه الرضا عليهالسلام من استثناء خراج السلطان.
ولعله طاب ثراه اقتصر على المتيقن ، حملا له على المتعارف في أعصار الأئمة سلام الله عليهم أجمعين ، مع أنه لا بد أن يعلل العموم بما يفيد استثناء المئونة كما ارتكبه طاب ثراه لانتفاء النص العام.
وصرح في البيان بأن الخراج من المؤن ، وجعل من الشروط اخراج المؤن كلها من المبدء الى المنتهى ، وقال : ومنها البذر وحصة السلطان والعامل (١) وحينئذ يقتصر على ما لا يزيد على أجرة الأرض بحسب عادة ذلك الزمان.
لكن لا يلائمه ما في شرح اللمعة من أنه ورد استثناء حصة السلطان ، وهو أمر خارج عن المئونة ، وان ذكرت منها في بعض العبارات تجوزاً ، فان أراد بذلك ما قدمناه من استثناء الخراج والمقاسمة والقبالة ، فلا يجدي نفعاً لاثبات
__________________
(١) البيان ص ١٧٨.