استثناء مطلق حصة السلطان ، اذ لا يتناول ذلك ما يأخذه باسم الزكاة وغيرها. وان أراد الأعم من ذلك ، فقد عرفت أن النصوص خالية عنه.
نعم هاهنا نصوص دالة على سقوط الزكاة عمن أخذها من السلطان وعما يؤخذ منه الخراج ، وهي متروكة الظاهر لمعارضتها بما هو أقوى منها مما اشتهر العمل بها بين الأصحاب ، فتحمل على نفي الزكاة عن خصوص هذا القدر المأخوذ ولا بعد في حمل كثير منها على ذلك.
كصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها ، فيؤدي خراجها الى السلطان هل عليه عشره؟ قال : لا (١). فان الظاهر أن المراد عشر الخراج ، والا كان المناسب أن يقال : هل عليه عشرها كما قال أو يشتريها ، فافهم.
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكاري الأرض من السلطان بالثلث والنصف ، هل عليه في حصته زكاة؟ قال : لا (٢). أي : في حصة السلطان ، كما في الوافي.
وروى الشيخ في التهذيب عنه في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل له الضيعة ، فيؤدي خراجها ، هل عليه فيها عشر؟ قال : لا (٣).
وفي المنتهى (٤) : ان حاصل المعنى أن العشر لا يثبت في غلة الضيعة بكمالها قال : ولا بأس بهذا الحمل ، اذ هو خير من الاطراح ، فان ما دل على ثبوت الزكاة في مثله كصحيحة البزنطي ظاهر الرجحان غير قابل للتأويل.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ / ١٣٢ ، ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٦ / ١٣٠ ، ح ٥.
(٣) التهذيب ٤ / ٣٧ ، ح ٦.
(٤) المنتهى ١ / ٥٠٠.