وعن سهل بن اليسع انه حيث أنشأ سهل آباد وسأل أبا الحسن عليهالسلام عما يخرج منها ما عليه ، فقال : ان كان السلطان يأخذ خراجه ، فليس عليك شيء ، وان لم يأخذ السلطان منك شيء ، فعليك اخراج عشر ما يكون فيها (١).
وروى الشيخ عن أبي كهمس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أخذ منه السلطان الخراج ، فلا زكاة عليه (٢).
وظاهر هاتين الروايتين موافق لما ذهب اليه بعض العامة ، من أنه لا عشر في الأرض الخراجية ، وهو خلاف الإجماع.
قال في التذكرة : لا تسقط الزكاة بالخراج عند علمائنا أجمع. وفي التهذيب أنه مقصور على الأرضين الخراجية ، وذكر أن على أهلها سوى القبالة العشر ، قال : فيكون المعنى لا زكاة عليه لجميع ما أخرجته الأرض ، وان كان يلزمه فيما يبقى في يده.
ومن هنا يظهر أنه لا يفهم منه قول الشيخ بعدم وجوب الزكاة في الأرضين الخراجية ، كأبي حنيفة ، على ما جزم به بعض المحققين ، قال : فاجماع العلامة في محل المنع ، لان الشيخ أيضاً وافق الأصحاب ، كما صرح به في تهذيب الأحكام.
ويرشد اليه أيضاً ما في الإستبصار من أن الوجه فيما يتضمن نفي الزكاة عمن يأخذ السلطان منه الخراج أن يحمل على أنه لا زكاة عليه عن جميع ما يخرج من الأرض ، وان كان يلزمه فيما يبقى في يده اذا بلغ الحد الذي فيه الزكاة ، جمعاً بين الأخبار (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ / ١٣٢ ، ح ١.
(٢) التهذيب ٤ / ٣٧ ، ح ٧.
(٣) الإستبصار ٢ / ٢٥.