المئونة للترقية ، ونصف العشر بما لا كلفة فيه كذلك ، فكيف يقاس عليه ما يشترك معه في تلك العلة المستنبطة ، وهي الافتقار الى الزرع على ما يسقى بالدوالي والنواضح والرشا والقرب ، لافتراقه عنه في جميع تلك الأوصاف.
وكذا الحال فيما لو كان الماء يجري من النهر في ساقية الى الأرض ويستوى في مكان قريب من وجهها ، لا يصعد الا بدولاب وشبهه ، فانه يشكل القطع بأنه من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة ، بناءً على أن مقدار الكلفة وبعد الماء وقربه لا يعتبر ، كما في التذكرة ، لما عرفت من انتفاء النص العام على تلك الضابطة.
وما ادعاه من عدم اعتبار مقدار الكلفة وبعد الماء وقربه أول المسألة ، ولا يكتفى في مثله بمجرد الدعوى وفي المعتبر من الاشعار بكونه اتفاقياً غير مفيد.
والأظهر عدم التعدي عن المنصوص ، فما يصدق عليه السقي بالنهر والسيح والغيل والعين والجاري يكون عشرياً ، ولا يعتبر الاحتياج الى المئونات الكثيرة والكلفة الزائدة في بعض القنوات أو جميعها ، مع أن كثيراً منها من قبيل احياء الأرض ، لانها مما لا يتكرر وناشئة من حفر الأنهار الصغار من النهر العظيم والسواقي الى حيث يسوق الماء اليه.
على ما نبه عليه العلامة رحمهالله ، قال : ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي واحتياجها الى ساق يسقيها ويحول المال من موضع الى آخر في نقصان الزكاة لان الحرث من جملة احياء الأرض ولا يتكرر كل عام ، والساقي لا بد منه في كل سقي ، فجرى مجرى الحارث.
وفي صحيح زرارة وبكير عن الباقر عليهالسلام قال : في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنواضح ، ففيه نصف العشر وان كان يسقى من غير علاج بنهر أو