عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا (١).
وفي رواية أخرى عنه عليهالسلام : فاذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وان كان السقي بغير علاج بنهر أو عين أو سماء ففيه العشر (٢).
فان الظاهر منه أنه يجب العشر في كل ما يسقى بالنهر ونحوه من غير علاج بالرشا وغيره ، وفي الفرق بين القناة والناعور في ذلك نظر ، لان العلاج ان خص بما يكون بالرشا والنضح والدوالي نظراً الى صدر الرواية ، فلا يتناول الناعور ، كما لا يشمل ما يتكلف في اجراء مياه القنوات.
وان اعتبر التعدي عن موضع النص ، فيعم جميع ما يتعمل لاجراء المياه من العلاجات ، ولعله اقتصر في الترقي عنه على ما يختص بالترقية دون غيرها ، لكون ذلك أقرب اليه. ولا يذهب عليك اشتراكه مع الا بعد في انتفاء الدلالة.
هذا وقد قال صاحب مجمع البحرين في القنا انها الابار التي تحفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها ويسيح على الأرض ، ويجمع أيضاً على قنوات قال : ومنه الحديث « فيما سقت السماء والقني العشر » هذا كلامه (٣).
وكأنه من روايات العامة ، لانه لم نطلع عليه في كتب الأصحاب ، لكنه لا يخلو من تأييد لما ذكرنا فتدبر.
وتم استنساخ وتصحيح هذه الرسالة عن النسخة المغلوطة جداً في (١٣) ربيع الثاني سنة (١٤١١) هـ ق في بلدة قم المقدسة على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ / ١٢٥ ، ح ٥.
(٢) الوسائل ٦ / ١٢٦.
(٣) مجمع البحرين ١ / ٣٥٠.