الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود حتى توارت بالحجاب. وعن حفصة أنها قالت لمن كتب لها المصحف اذا بلغت هذه الآية ، فلا تكتبها حتى أمليها عليك ، كما سمعت رسول الله يقرؤها فأملت عليه : والصلاة الوسطى صلاة العصر. وعن عائشة وابن عباس والصلاة الوسطى وصلاة العصر بالواو.
فعلى هذه القراءة يكون التخصيص بصلاتين احداهما الصلاة الوسطى اما الظهر واما الفجر واما المغرب على اختلاف الروايات فيها والثانية العصر. وعن ابن عمر هي صلاة الظهر. وعن مجاهد هي الفجر ، وعن قبيصة هي المغرب (١).
ومشى على أثره البيضاوي.
وقال مولانا أحمد الاردبيلي رحمهالله في آيات أحكامه بعد ذكر الآية : كان الامر بمحافظة الصلوات بالاداء لوقتها ، والمداومة عليها ، بعد بيان أحكام الازواج والاولاد لئلا يليهم الاشتغال بهم عنها ، وخصها بعد العموم للاهتمام بحفظها لافضليتها.
ثم قال وقيل : هي مخفية كساعة الاجابة واسم الله الاعظم ، لان يهتموا بالكل غاية الاهتمام ، ويدركوا الفضيلة في الكل ، فهي تدل على جواز العمل المبين لوقت من غير جزم بوجوده ، مثل عمل ليلة القدر والعيد وأول رجب وغيرها مع عدم ثبوت الهلال ، وقد صرح بذلك في الاخبار.
ثم قال بعد كلام : فدلت الآية على وجوب محافظة الصلوات ، خرج ما ليس بواجبة منها اجماعاً ، بقي الباقي منها تحت العموم ، فلا يبعد الاستدلال بها على وجوب الجمعة والعيدين والايات أيضاً (٢).
أقول : قوله « اجماعاً » قيد للسلب ، أي : خرج صلوات عدم وجوبها اجماعي
__________________
(١) الكشاف ١ / ٣٧٦.
(٢) زبدة البيان ص ٤٩ ـ ٥٠.