من كونها داخلة في كونها مأمورة بالمحافظة ، وبقيت الصلوات المعلوم وجوبها ، ومشكوكة مندرجة في عموم الآية بعدم الدليل على التخصيص.
فحينئذ يمكن الاستدلال بالاية على وجوب الصلوات المشكوك وجوبها ، بظهور الامر في الوجوب ، خصوصاً الاوامر القرآنية ، وخصوصاً عند ملاحظة وجوب محافظة الصلوات المعلوم وجوبها ، ومشاركة الصلوات المشكوك وجوبها معها في كونها متعلقة للامر بالمحافظة.
وفيه أن الآية ظاهرها وجوب محافظة الصلوات الثابت وجوبها ، فلو ثبت أن الجمعة وغيرها في هذا الزمان من تلك الصلوات وجبت محافظتها ، والا فلا.
فان ما ليس بثابت وجوبه من الصلوات لا يجب محافظتها ولا فعلها ، اذ الاصل عدم الوجوب وبراءة الذمة الى أن يقوم دليل يفيد اليقين أو الظن بخلافه ، ولم يقم بعد دليل كذائي على وجوب الجمعة في هذا الزمان ، والا لم تكن من الصلوات المشكوك وجوبها.
مع أن الآية على ما نقله الراوندي في آيات أحكامه عن زيد بن ثابت وقد مر ، انما نزلت في الامر بمحافظة الصلوات المفروضة اليومية ، وكون الجمعة منها لم يثبت بعد.
وبالجملة اما أن يحمل الآية على الامر بمحافظة الصلوات المفروضة اليومية ، أو مطلق الفريضة ، أو مطلق الصلاة اليومية ، فريضة كانت أو نافلة ، أو مطلق الصلاة المأمور بها ، يومية كانت أو غير يومية.
فعلى الاحتمالين الاولين لا وجه للاستدلال بها على وجوب ما لم يعلم وجوبه ، لان كونه مندرجاً في الامر بالمحافظة حينئذ غير ظاهر.
وعلى الاحتمالين الاخيرين أيضاً لا يصح الاستدلال بها على وجوب الصلوات المشكوك وجوبها ، لكون المحافظة المأمور بها حينئذ مطلقة جارية في