النوافل أيضاً. فظهر أن ظاهر الآية أحد الاحتمالين الاولين ، لكون ظاهرها وجوب المحافظة.
فان قلت : يمكن ترجيح الاحتمال الثاني ، بأن ما ذكرته انما يدل على تخصيص الصلوات بالفرائض ، وأما تخصيصها باليومية فلا دليل عليه ، فحينئذ نقول : الصلوات المشكوك وجوبها التي ثبت وجوبها في زمان رسول الله صلىاللهعليهوآله مثل الجمعة والعيدين يمكن اثبات وجوبها في زمانها بما يدل على عموم الحكم الا زمان ، وان ادى بخطاب المشافهة ما لم يدل دليل على خصوصه.
قلت : يمكن الاستدلال على العموم ان دل ضرورة الدين أو المذهب أو الإجماع على حرف الخطاب عن ظاهره ، وهو فيما نحن فيه منتف.
ثم الكلام في الاستدلال بها على وجوب الجمعة على تقدير ترجيح الاحتمال الاول بالتبادر وكون الجمعة من اليومية وما عليه ، ظاهر بما ذكرته من غير حاجة الى التفصيل.
هذا وفي الفقيه عن النبي صلىاللهعليهوآله في جواب نفر من اليهود عن علة وجوب خمس صلوات وعن كونها في المواقيت المخصوصة ، قال : وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم عليهالسلام فيها من الشجرة فأخرجه الله من الجنة ، فأمر الله عزوجل ذريته بهذه الصلاة الى يوم القيامة واختارها لامتي ، فهي من أحب الصلوات الى الله عزوجل وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات (١).
وفي رواية أبي جعفر عليهالسلام أنه قال في بعض القراءات « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى » صلاة العصر « وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ » في صلاة الوسطى (٢).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢١٢ ـ ٢١٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ / ١٩٦.