منها : قوله « الجمعة واجبة على كل مسلم الا أربعة عبد مملوك ، أو امرأة ، أو مريض ، أو صبي ».
ومنها : قوله في خطبة طويلة حث فيها على صلاة الجمعة « ان الله تعالى فرض عليكم الجمعة ، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله امام عادل استخفافاً بها أو جحوداً لها ، فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا بر له حتى يتوب ».
وظاهر أن لفظ الامام في مثل هذا الموضع انما يطلق على امام الصلاة دون امام المعصوم أو المنصوب من قبله عليهالسلام ، وهذا مما لا يخفى على من له أدنى معارفة بالاخبار ، مع أن قوله صلىاللهعليهوآله « امام عادل » على أن في بعض الروايات ورواه العامة هكذا : وله امام عادل أو فاجر.
ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله « من ترك ثلاث جمع متعمداً من غير علة ختم الله على قلبه بخاتم النفاق ».
ومنها : قوله « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين » ولو كان الوجوب تخييرياً لما توعد على تركها بالنفاق أو الطبع على القلب والختم عليه اللذين هما علامتا الكفر والعياذ بالله ، فان ترك أحد الواجبين التخيريين لا يوجب ذلك (١).
أقول : وبالله التوفيق ، الحديث الاول مجمل ، حيث سكت فيه عن بيان العدد المعتبر ، وعن ذكر الامام والخطبة ، والقعدة بين الخطبتين ، والجهر بالقراءة وجوباً أو استحباباً ، وعن ذكر القنوت وغيرها من الشروط المعتبرة اتفاقاً.
مع أن الاستثناء الواقع فيه بظاهره غير مستقيم ، اذ الجمعة موضوعة عن
__________________
(١) الشهاب الثاقب ص ١٧ ـ ١٨.