تسعة : الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والاعمى ومن كان على رأس فرسخين ، لا عن أربعة ، وسيأتي بهذا التفصيل في خبر زرارة. فان قلت : الجمعة فيه معرفة وهو للعهد ، فالمراد أنها واجبة بشروطها.
قلنا : ومن تلك الشروط الامام العادل ، فيرجع الى الثاني ، فنسوق الكلام اليه. فنقول : هو مفصل بالاضافة اليه ، فهو حاكم عليه ومفسر له ، وقد ذكر فيه الامام ووصف بالعدالة.
ومن المقرر في مقره أن تعليق الشيء على الوصف دليل علية ذلك الوصف لذلك الشيء ، مع ما اشتهر بين المحصلين من أن الحكم الواقع في كلام مقيد موجباً كان الكلام أو منفياً ، انما هو راجع الى القيد.
فعلى هذا لا بد في وجوبها من حضور امام عادل ، ولا أقل من حضور نائبه المنصوب من قبله لفعلها أو الاعم ، فهذا الحديث دليل تام على نقيض مدعاه ، فايراده له في هذا الباب من قبيل اهداء السلاح الى الخصم حال الجدال ، فهو لنا لا علينا ، وليس له بل عليه ، لانه قد انتصب لاثبات وجوبها العيني من غير توقفه على شرط ، وما سمعناه منه في هذا المقام دليلا على ذلك المرام الا قوله ، وظاهر (١) أن لفظ الامام في مثل هذا المقام انما يطلق على امام الصلاة دون المعصوم.
فيا ليت شعري بأي دليل عن له أن المراد به في هذا الاطلاق امام الصلاة دونه ، أهذا اطلاق لغوي أم عرفي عام أو خاص.
بل نقول : المتبادر من اطلاق الامام في عرف الشرع هو المعصوم عليهالسلام ،
__________________
(١) هذا خلاف الظاهر ، لان اطلاق المطلق ينصرف الى الفرد الكامل منه ، لانه المتبادر منه الى الذهن ، وغيره يحتاج الى قرينة أو قيد زائد ، وانما ذكر الامام منكراً لتعدد امام الاصل بحسب الازمان ، فتجب الجمعة على كل أناس بامامهم « منه »