الحديث على امام الصلاة ، بل حمله على ما حملناه عليه كما سيأتي.
وقال الشهيد في الذكرى في فصل صلاة الجمعة بعد نقل هذا الحديث : وشروطها سبعة : الاول السلطان العادل وهو الامام أو نائبه اجماعاً منا لما مر (١).
وأشار بقوله « لما مر » الى قوله صلىاللهعليهوآله « وله امام عادل » فجعل الحديث سند اجماع الطائفة الناجية ، وهو صريح في أنهم باجمعهم حملوا الامام المذكور فيه على المعصوم دون امام الصلاة ، فحمله عليه ودعوى الظهور فيه ثم القول بأن هذا مما لا يخفى على من له أدنى معارفة بالاخبار ، تعريضاً عليهم بأنهم غير عارفين بها سمج ركيك لا وقع له بل غير مسموع ولا يلتفت اليه.
كيف لا وقد بلغ الشهيد في تدربه بالاخبار ومعرفته بها الى أن صنف اللمعة في بلاد المخالف مدة سبعة أيام لا غير ، وهذا منه قدسسره كاد يكون من الكرامات ، فكيف يمكن القول بعدم معرفته بالاخبار والحال هذه؟
فالقول قوله اذا قالت حذام |
|
فصدقوها فان القول ما قالت حذام |
فهذا الحديث كما اعترف به المستدل وهو الحق حديث شائع ذائع مستفيض وارد في طرق الخاصة والعامة ، وقد فهم منه علماؤهما اشتراط الامام أو نائبه في وجوبها العيني ، فلو لم يكن في تلك المسألة خبر غيره لكان كافياً ، فما ظنك مع وجود غيره؟
فمنه ما رواه في الفقيه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ، ولا تجب على أقل منهم : الامام وقاضيه ، ومدعيا حق وشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام (٢).
فهذا حديث مفصل مصرح فيه بأن المراد بالامام هو المعصوم عليهالسلام وبقاضيه
__________________
(١) الذكرى ص ٢٣٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ / ٤١٣.