ومن العجب أنهم يستدلون بهذه الرواية (١) على وجوبها التخييري في هذه الزمان ، كما أومأ اليه الشهيد ، والمستدل جعلها دليلا على وجوبها العيني في هذا الزمان « وللناس فما يعشقون مذاهب » (٢).
وأما رابعاً ، فبأن لهم أن يقولوا وجوبها لو كان عينياً لوجب أن يصير بتركه جمعة واحدة متعمداً أو متهاوناً كافراً ، فما الوجه في توقفه على تركه ثلاث جمع وفي بعض الروايات متوالية كما سيأتي.
قال الصادق عليهالسلام : كل من ترك الصلاة قاصداً لتركها ، فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فاذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف ، واذا وقع الاستخفاف وقع الكفر (٣).
تنبيه :
الوجوب العيني في زمن الغيبة : اما أمر بين رشده ، وهو بعيد ، لخلاف جم غفير من السلف وجمع كثير من الخلف ، مع ثقوب فهمهم ووصوب علمهم ، وتصلبهم في الدين ، وتتبعهم لاثار أئمة المعصومين عليهمالسلام. أو أمر بين غيه ، وهو أيضاً بعيد لمثل ما مر ، أو أمر مشتبهة ، فيجب تركه واجتنابه ورد علمه الى الله والى الرسول صلىاللهعليهوآله وأولي الامر.
وقد ورد عنه صلىاللهعليهوآله ما لا يدفعه مخالف ولا مؤالف من قوله صلىاللهعليهوآله : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم (٤).
__________________
(١) لانهم ينفون بها وجوبها العينى وليسوا قائلين بالحرمة فيلزم التخيير « منه ».
(٢) مصراع من بيت مجنون العامري ، أوله : ومن مذهب [ كذا ] حب الديار لاهلها وللناس الى آخره « منه ».
(٣) وسائل الشيعة ٣ / ٢٨ ، ح ٢.
(٤) عوالي اللئالي ١ / ٨٩.