عندهم » ان من شأنها أن يفتي بها ، وهو لا ينافي ترك الاقطار (١) والعمل بها لوجود معارض مساو أو أقوى ، كما هو شأن الادلة الظنية ، وهذه جملة معترضة ذكرت بتقريب ما ذكر.
ولنرجع الى ما كنا فيه فنقول : وثانياً أن المثبت في قوله عليهالسلام « فرض من الجمعة الى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة » مطلق الوجوب الذي هو الطبيعة من حيث هي أعم من العيني والتخييري ، ففي بعضها يتحقق الاول ، وفي بعض آخر الاخر ، وفي قوله « منها صلاة واحدة » الى قوله « وهي الجمعة » الوجوب التخييري ، كما سنقول نظير ذلك في توجيه رواية زرارة الاتية ، فما هو جوابكم عن هذا فهو جوابهم عن ذاك من غير فرق ، فاذن لا يلزم تهافت الكلام وتساقط ، ولا يتوجه عليهم الالزام والشناعة.
على أن لهم أن يقولوا : على تقدير التنزل والتسليم أن ما استدل به زين المحققين وأفاد ، فهو حق وصدق وهو المعلوم ، الا أنه لا بد في وجوبها من حضور المعصوم عليهالسلام.
قولك وأما تخصيص الوجوب بزمان حضوره ، فخلاف الظاهر ، فيحتاج الى دليل يصلح لذلك ، فلهم أن يقولوا بل هو الظاهر ، وقد عرفت دليله ، وسيأتي له زيادة تأييد إن شاء الله تعالى.
ولذلك قال المحقق في المعتبر : السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوب الجمعة ، وهو قول علمائنا ، ومعتمدنا فعل النبي صلىاللهعليهوآله فانه كان يعين لامامة الجمعة ، وكذا الخلفاء بعده ، فكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضياً من دون اذن الامام ، فكذا امامة الجمعة ، وليس هذا قياساً بل استدلالا بالعمل المستمر في
__________________
(١) كذا.