الاعصار ، فمخالفته خرق الإجماع (١).
ثم أكده وأيده برواية محمد بن مسلم وقد سبق ذكرها ، مع أن في كون الجمعة واجبة تخييرية بالنسبة الى المريض الذي يتضرر بالحضور ، والشيخ الفاني الذي لا يستطيع الجلوس الا بمشقة شديدة ، والمسافر اذا تكلفوا الحضور خلاف ، وأكثر الاصحاب على عدم وجوبها عليهم ، وكذا القول في انعقادها بهم وكونهم من جملة العدد المعتبر.
وأما المرأة ومن خرج عن التكليف ، أعني : الصغير والمجنون ، فلا خلاف بينهم في عدم وجوبها عليهم وان حضروا. وأما العبد ، فانها لا تجب عليه اجماعاً كما تقرر والخنثى هاهنا كالمرأة. والعرج اذا كان بحيث يشق معه الحضور كان مسقطاً للوجوب ، فلاستثنائهم دون شركائهم وجه.
وثالثاً : أنا نختار أول شقي الترديد ونقول : لا بعد فيه أصلا ، نظيره جهاد المشركين ابتداءً لدعائهم الى الإسلام ، فانه قد ورد من الاوامر والتأكيدات والتحريصات في كلام الله تعالى ، حيث أوجبه أقل مرة في كل عام مرة في قوله ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (٢) أوجب بعد انسلاخها الجهاد وجعله شرطاً ، فيجب كلما وجد الشرط.
وفي آية اخرى ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ) (٣) وفي اخرى ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) وفي أخرى ( وَقاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ) (٤) وفي
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٢٧٩ ـ ٢٨٠.
(٢) سورة التوبة : ٥.
(٣) سورة البقرة : ٢١٦.
(٤) سورة البقرة : ١٩٣.