التأمل ، فتأمل.
قال قدسسره : ومنها صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام قال : ان الله تعالى فرض في كل سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها الا خمسة : المريض ، والمملوك ، والمسافر ، والمرأة ، والصبي (١).
وفي هذا الخبر مع ما فيه من المبالغة والتأكيد والاتيان بلفظ الفرض الدال على تأكد الوجوب كالخبر السابق التصريح بلفظ « كل » الذي هو أوضح الالفاظ في العموم في الموضعين مع الاستثناء الموجب لزيادة التأكيد في العموم والشمول لسائر الازمنة ، كالصلوات الاخر التي جمع بينها وبين الجمعة في الحكم (٢).
أقول : الوجوب الثبوت والسقوط اذا وجب المريض فلا يبكين باكية ، فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وفي الاصطلاح : خطاب لطلب فعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سبباً للعقاب ، ومن أسمائه الفرض ، وهما مترادفان عند الجمهور.
وقد يفرق بينهما بأن الواجب هو ما يتعلق غرض الشارع بايقاعه لا من حيث شخص بعينه ، وتجوز النيابة فيه اختياراً كالزكاة ونحوها ، والفرض ما يتعلق غرض الشارع بايقاعه عن شخص بعينه ولا تجوز فيه النيابة ، كالصلاة والصوم.
والمنقول عن المحقق الشيخ علي في بعض الحواشي في الفرق بينهما أن الواجب ما لا يسقط عن المكلف أصلا ، مثل معرفة الله تعالى ، والفرض ما يسقط مع العذر كالصلاة وباقي العبادات. فعلى صحة هذا النقل يكون الواجب آكد
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ / ٥ ، ح ١٤.
(٢) الشهاب الثاقب ص ٢٠ ـ ٢١.