منها قبل الركوع (١).
أقول : الامر فيها للندب ، كما هو الشائع في أخبار أئمتنا عليهمالسلام ، حتى ذهب جماعة من الاصحاب منهم الفاضل السبزواري في مواضع من ذخيرة المعاد في شرحه على الارشاد الى أنه حقيقة فيه في أخبارهم عليهمالسلام ، ومجاز في الوجوب ويحتاج فيه الى القرينة ، ويدل على ذلك أيضاً أن كثيراً من الاوامر المذكورة في هذا الخبر محمول عليه بالاتفاق.
ومع هذا نقول : هذا بيان لما يجب أو يستحب أن يفعله الامام اذا كان صالحاً للامامة ، كما اذا كان منصوباً من قبله للصلاة. وقال المستدل في حاشيته المتعلقة بهذا الموضع : لعل سكوته عليهالسلام عن القنوت الثاني للتقية.
فكيف يستدل بهذا الخبر الوارد على التقية على جواز الجمعة أو وجوبها ، ولا سيما على وجوبها العيني ، على أن كونه وارداً على التقية محل تأمل ، اذ اعتبار السبعة في تكامل العدد ليس مذهباً لاحد من المخالفين ، فان أبا حنيفة يكتفي في انعقادها اذا وقعت في مصر جامع يقام فيه الحدود وتنفذ فيه الاحكام بالامام عادلا أو جائراً أو باذنه ، أو اذن من ولاه من قاض ، أو صاحب شرطة بثلاثة سوى الامام. والشافعي بأربعين رجلا أحراراً بالغين مقيمين ، وأبا يوسف باثنين سوى الامام ، والحسن بواحد كسائر الجماعات ، فليتأمل.
قال قدسسره : ومنها صحيحة عبد الملك ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : اذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فان كان لهم من يخطب جمعوا اذا كانوا خمسة نفر ، وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (٢). وهذا أيضاً نص في عدم اشتراط حضور الامام أو اذنه الامثل هذا الاذن العام الثابت
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ / ٩ ، ح ١٠.
(٢) وسائل الشيعة ٥ / ٨ ، ح ٦.