الى يوم القيامة (١).
أقول : فيها أولا أنها لا تدل على وجوبها مطلقا فضلا على وجوبها عيناً ، بل غاية ما يفهم منها أن فعلها جائز اذا اجتمع هذا العدد وتحقق هذا الشرط وهو وجود من يخطب.
نعم يمكن جعلها دليلا على التخيير بانضمام مقدمة خارجية ، بأن يقال : دلالتها على جواز فعلها دليل على استحبابها ، فان الجواز بمعنى الاباحة المحضة غير ثابت في العبادات ، لانها لا تكون متساوية الطرفين ، بل لا بد فيها من الرجحان ، وهو معنى أفضل الفردين الواجبين ، فليتأمل. والمستدل في صدد اثبات وجوبها العيني ، فذكرها في الباب خارج عن وضع الكتاب.
وثانياً : ما قد ظهر مما نقلناه عن العيون ان خطبة الجمعة من وظائف الامام المفترض الطاعة ، العالم بجميع الامور المتعلقة بنظام أحوال الرعية في معاشهم ومعادهم وقد مر مشروطاً. فاما أن يجعله لنفسه ، أو باذن لمن يراه أهلا لذلك.
فهذا الخبر العام مخصوص به ، لانه اذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر ، فاما أن يعلم تاريخهما أولا ، والاول اما مقترنان أولا ، والثاني : اما يتقدم العام أو الخاص ، فهذه أقسام أربعة ، وفي الكل يجب بناء العام على الخاص ، كما هو المقرر عندهم ، فالمراد بمن يخطب هو الامام عليهالسلام أو من يأذنه للخطبة ، مع أن اجتماع الخمسة غير مفيد للوجوب العيني على ما هو رأي المستدل ، فذكره في هذا الباب غير مناسب من هذا الوجه أيضاً.
قال قدسسره : ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهمالسلام قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون جماعة؟ قال : نعم يصلون أربعاً اذا لم يكن لهم
__________________
(١) الشهاب الثاقب ص ٢٢.