من يخطب (١). وهذه مثل سابقتها في الدلالة (٢).
أقول : وقد سبق أيضاً ما فيه كفاية ، مع أنها لا تدل على المدعى الا بطريق مفهوم المخالفة ، وقد عرفت ما فيه.
قال قدسسره : ومنها صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر عليهالسلام : الجمعة واجبة على من ان صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله انما كان يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام كي اذ قضوا الصلاة مع رسول الله صلىاللهعليهوآله يرجعوا الى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنة الى يوم القيامة (٣).
أقول : هذا بيان لاكثر المسافة ، وفيها دلالة على وجه الحكمة في وقوع صلاة عصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر من سائر الايام. وقوله « ذلك » أي : وقوع صلاة العصر وقت الظهر في سائر الايام سنة الى يوم القيامة ، حيث يكون الوقوع صحيحاً ، كما أن الجهاد مع المشركين سنة الى يوم القيامة اذا تحققت شرائطه.
وشرح ذلك : أن وقت الظهر أول الزوال وتأخيره في سائر الايام لمكان النافلة قبله ، وهي في يوم الجمعة قبل الزوال ، فليخص الزوال للظهر ، ولما كان العصر بعد الظهر من دون أن يتقدم عليه نافلة أيضاً ، فلا جرم يصير وقت الظهر في سائر الايام.
قال أبو جعفر عليهالسلام : وقت صلاة الجمعة في يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ / ١٠ ، ح ١.
(٢) الشهاب الثاقب ص ٢٢.
(٣) وسائل الشيعة ٥ / ١١ ، ح ١.