ملكت أيمانهن مملوكاً لم يبلغ مبلغ الرجال.
وقال في المبسوط : ان الخصي لا يجوز له النظر الى مالكته ، ونقل عن أصحابنا أن المراد بالاية الإماء (١).
وقال محمد بن مكي في اللمعة : وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس خلاف. قال الشارح : منشؤه ظاهر قوله تعالى ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) المتناول بعمومه لموضع النزاع. وما قيل من اختصاصه بالإماء جمعاً بينه وبين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج مطلقاً ، ولا يرد دخولهن في نسائهن لاختصاصهن بالمسلمات وعموم ملك اليمين بالكافرات. ولا يخفى أن هذا كله خلاف ظاهر الآية من غير وجه للتخصيص ظاهراً (٢).
وفي الفقيه والكافي عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه يناولهن الوضوء فيرى من شعورهن قال : لا (٣).
وفي الكافي عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعاً عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها الا الى شعرها غير متعمد لذلك.
وفي رواية أخرى : لا بأس أن ينظر الى شعرها إذا كان مأمونا (٤).
والأحوط عندي التحريم مطلقاً ، وتخصيص نسائهن بما قاله الشيخ في التبيان (٥)
__________________
(١) المبسوط ٤ / ١٦١.
(٢) شرح اللمعة ٥ / ٩٩ ـ ١٠١.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٤٦٩ ، فروع الكافي ٥ / ٥٣٢ ، ح ٢.
(٤) فروع الكافي ٥ / ٥٣١ ، ح ٤.
(٥) التبيان ٧ / ٣٨٠.