من أنه لا يجوز أن ينظر نساء المشركين إلى المرأة المسلمة حتى الوجه والكفين ، ويجب عليها أن تستر وجهها وكفيها وجميع بدنها عن نظرهن ، كما يجب عليها سترها من الأجانب.
لما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن (١).
ونقل في الكشاف عن ابن عباس أنه هن المؤمنات ، لأن ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية. ثم قال : والظاهر أنه عنى بنسائهن وما ملكت أيمانهن من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر والإماء والنساء ، كلهن سواء في حل نظر بعضهم الى بعض وقيل : أو ما ملكت أيمانهن هم الذكور والإناث جميعاً. وعن عائشة أنها أباحت النظر إليها لعبدها. ثم قال : المراد بها الإماء ، وهذا هو الصحيح ، لان عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها ، خصياً كان أو فحلاً (٢).
هذا هو المشهور والصحيح عندنا أيضاً.
قال سيدنا الداماد في رسالته الفارسية المسماة بشارع النجاة : الأصح أن الخصي مطلقا مجبوباً كان أو ممسوحاً لا يجوز له أن ينظر الى مالكته ، ولا لمالكته أن تنظر اليه ، ثم قال : فلا يجوز له أن يدخل الحمام مع مالكته وان كانا مستوري العورية (٣) انتهى.
ولكن في بعض الاخبار ما يدل على خلاف ذلك ، مثل ما روى في الكافي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك يرى شعر مولاته ، قال : لا بأس (٤).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٥٦١.
(٢) الكشاف ٣ / ٦٢.
(٣) شارع النجاة ص ١٢٨ ـ ١٢٩ ، المطبوع في اثنى عشر رسالة للمؤلف.
(٤) فروع الكافي ٥ / ٥٣١ ، ح ١.