ومنهم : من ذهب الى وجوب حفظه ، ثم الوصية به حين ظهور امارة الموت وهكذا وصية بعد وصية الى أن يصل الحق إلى مستحقه ، واحتج عليه : بأنه حق وجب لصاحب لم يرسم فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء اليه ، فوجب حفظه عليه الى وقت إيابه والتمكن من إيصاله اليه ، أو وجود من انتقل الحق إليه.
قال : ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها ، فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها ، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الاملاك ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها الى من يقوم بإيصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف ، وهذا قياس معه فارق سيأتي.
ولعل هؤلاء ذهبوا الى أن الخمس كله حق الامام عليهالسلام ، ولم يدروا أن خصوص خمس الأرباح حقه ، كما يشعر به بعض أخبار يأتي إن شاء الله تعالى ذكره.
ومنهم : من ذهب الى وجوب صرف نصفه إلى الأصناف وحفظ ما يختص به عليهالسلام بالوصاية أو الدفن.
واليه أشار العلامة في المختلف بقوله : والقول بإبقاء الجميع الى من يوثق به عند إدراك المنية لا يخلو من ضعف ، لما فيه من منع الهاشميين من نصيبهم مع شدة حاجتهم وكثرة فاقتهم ، وعدم ما يتعوضون به من الخمس ، والأقرب قسمة الخمس نصفين ، فالمختص باليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد يفرق فيهم على حسب حاجتهم ، والمختص بالإمام عليهالسلام يحفظ له الى أن يظهر فيسلم اليه : اما بإدراكه ، أو بايصاء من ثقة إلى ثقة الى أن يصل اليه عليهالسلام ، الى هنا كلامه.
والذي عليه المتأخرون صرف الكل إلى الأصناف الموجودين مع احتياجهم