إليه ، لرواية مرفوعة ، واخرى مرسلة وردتا بوجوب إتمام كفايتهم عليه عليهالسلام.
حيث قال في الأولى : فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل شيء فهو له ، وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك [ يلزمه ] (١) النقصان (٢).
وقال في الثانية : ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته : سهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم ، فان فضل عنهم شيء [ يستغنون عنه ] (٣) فهو للوالي ، وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وانما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم (٤).
قالوا : وإذا كان هذا ، أي : وجوب إتمام المحتاجين اليه من حصته مع ظهوره لازماً له حال حضوره ، كان لازماً له حال غيبته ، لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك ، ويتولاه المأذون له على سبيل العموم ، وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت عليهمالسلام.
وهذا القول لما كان مبنياً على أصل غير ثابت لما في سنده من الضعف فهو ضعيف ، كيف لا؟ ومستنده خبران مرسلان ، وخبر الواحد لو كان مسنداً لكان في كونه حجة خلاف ، فكيف إذا كان مرسلا ، فإنه ليس حجة قطعاً.
وذهب صاحب المدارك فيه الى إباحة حصة الامام وما يختص به عليهالسلام ، وتبعه في ذلك صاحب مفاتيح الشرائع (٥) فيه ، وسيأتي مفصلا إن شاء الله العزيز.
__________________
(١) الزيادة من التهذيب.
(٢) تهذيب الأحكام ٤ / ١٢٧.
(٣) الزيادة من التهذيب.
(٤) تهذيب الاحكام ٤ / ١٢٨ ـ ١٢٩.
(٥) مفاتيح الشرائع ١ / ٢٢٩.