وهو غير مانع لصدقه على ما لو نذر لهم ناذر مالا مثلا ، فإنه حق يجب في المال يستحقه بنو هاشم ولا يسمى خمساً ، وان لاحظ فيه الناذر كونه عوضاً عن الزكاة التي لا تحل لهم. فلا بد لإخراجه من قيد بالأصالة.
كما في الدروس : الخمس حق يثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضاً عن الزكاة (١).
وشرح الشرائع : هو حق مالي يثبت لبني هاشم في مال مخصوص بالأصالة عوضاً عن الزكاة.
فالحق بمنزلة الجنس يشمل الزكاة وغيرها ، وخرج بـ « المال » غيره كالولاية الثابتة للإمام على رعيته ، وفيه أنه مستدرك لا حاجة إليه في إخراجها ، لأنها ليست حقاً يثبت في مال مخصوص عوضاً عن الزكاة ، فذكرهما مغن عن ذكره ، ولعله لذلك لم يذكره في الدروس.
وبالجملة فهذا القيد ان كان محتاجاً إليه في التعريف ، فما في الدروس مختل ، والا فهو مستدرك ، نعم لو لا قوله « في مال مخصوص » كما في المدارك : الخمس حق مالي يثبت لبني هاشم بالأصل عوض الزكاة لاحتاج إليه في إخراجها وليس فليس.
وخرج بـ « بني هاشم » حق الزكاة وخرج بنو المطلب ، فقد قيل باستحقاقهم له ، منهم ابن الجنيد والمفيد في الرسالة الغرية : بنو المطلب يعطون من الخمس.
والأكثر على منعه ، وهو الأقوى ، كما أشار بقيد العوضية الى أن الله سبحانه فرض الخمس للرسول وقبيلة إكراماً لهم وتعويضاً عن الزكاة التي هي أوساخ الناس.
وظهر مما ذكرناه أن تعريف المدارك أجود من غيره. أما من الأول والثالث
__________________
(١) الدروس ص ٦٧.