ولذلك حكم صاحب مجمع الرجال بكون السند المذكور موثقاً.
وقال ملا مراد التفرشي قدسسره في تعليقاته على مشيخة التهذيب : وظني أن من تحقق كونه من أهل المعرفة ولم يقدح فيه أحد وأكثر العلماء الرواية عنه يظن صدقه في الرواية ظناً غالبا ، وأنه لا يكذب على الأئمة عليهمالسلام ، وهذا القدر كاف في وجوب العمل بروايته ، ولا يحتاج الى أن يظن عدالته ، بل يكفى أن لا يظن فسقه ، لاستلزامه ظن وجوب التثبت في خبره.
لا يقال فحينئذ يشك في عدم فسقه ، وهو شرط العمل بقوله ، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط.
لأنا نقول : المستفاد من الآية الشريفة أن الفسق شرط التثبت والتوقف في العمل ، وعدم الشرط لا يجب أن يكون شرطاً لعدم المشروط وان فرضنا استلزامه له.
ثم ان شرط وجوب التثبت حقيقة هو اعتقاد الفسق دون الفسق في نفس الأمر أو احتماله ، فإذا ارتفع اعتقاد الفسق لم يبق سبب لوجوب التثبت بالأصل ، والمقتضي لوجوب العمل به متحقق ، وهو صدقه المستلزم للظن بالحكم. الى هنا كلامه.
وفيه نظر فصلناه في رسالة عدلية لنا فليطلب من هناك.
قال يونس بن يعقوب : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل من القماطين ، فقال : جعلت فداك يقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون ، فقال : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم (١).
أي : ما عملنا معكم بالعدل ان كلفناكم ذلك ، أي : إعطاء حقنا إيانا اليوم الذي أنتم في التقية وأيدي الظلمة.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٤ / ١٣٨ ، ح ١١ ، من لا يحضره الفقيه ٢ / ٤٤.