ركعتين ، وركعتان بعد المغرب ، وأربع بعدها ، وإنْ شاء ركعتين. فهذه ثلاث وعشرون ركعة ، واختلفوا في نافلة الليل أنّها ثمان ركعات أو ركعتان أو ثلاث عشر أو أكثر ، وحينئذ فالمجموع من نوافل الليل والنّهار مع الفرئض لا يكون إحدى وخمسين فإذاً تكون (إحدى وخمسون) من مختصّات الإماميّة.
الثاني : مما تعرّض له الحديث (الجهر بالبسملة) فإنّ الإماميّة تدينوا إلى الله تعالى به وجوباً في الصلاة الجهريّة واستحباباً في الصلاة الاخفاتية ، تمسّكاً بأحاديث أئمّتهم (عليهم السّلام) ، وفي ذلك يقول الفخر الرازي : ذهبت الشيعة أنّ من السُنّة الجهر بالتسمية في الصلاة الجهريّة والاخفاتيّة ، وجمهور الفقهاء يخالفون ، وقد ثبت بالتواتر أنّ علي بن أبي طالب كان يجهر بالتسمية ومّن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى والدليل عليه قوله (ص) : «اللهمّ ، أدر الحقّ مع علي حيث دار» (١). وكلمة الرازي لَم يهضمها أبو الثناء الآلوسي ، فتعقّبها بقوله : لَو عمل أحد بجميع ما يزعمون تواتره عن الأمير كفر ، فليس إلاّ الإيمان ببعض والكفر ببعض. وما ذكره من أنّ مَن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى مسلم ، لكن إنْ سلم لنا خبر ما كان عليه علي (عليه السّلام) ودونه مهامه فيح (٢).
ولا يضرّ الشيعة تهجّم الآلوسي وغيره بعد أنْ رسخت أقدامهم على الولاء لسيّد الأوصياء (ع) الذي يقول له رسول الله (ص) : «يا علي ، ما عرف الله تعالى إلاّ أنا وأنت ، وما عرفني إلاّ الله وأنت ، وما عرفك إلاّ الله وأنا» (٣).
إنْ كنت ويحك لَم تسمع مناقبه |
|
فاسمعه مِنْ هل أتى يا ذا الغبا وكفى (٤) |
وخالف أهل السُنّة في مسألة الجهر ، ففي المغني لابن قدامة ج ١ ص ٤٧٨ ، وبدايع الصنايع للكاساني ج ١ ص ٢٠٤ ، وشرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء في فقه مالك ج ١ ص ٢١٦ : إنّ الجهر غير مسنون في الصلاة.
الثالث : ممّا تعرّض له الحديث (التختّم باليمين) وقد التزم به الإماميّة تديّناً
__________________
(١) مفاتيح الغيب ١ ص ١٠٧.
(٢) روح المعاني ١ ص ٤٧.
(٣) المحتضر ص ١٦٥.
(٤) في شذرات الذهب لابن العماد ٤ ص ١٤٠ : كان بعض الحنابلة ينشدهما على المنبر ببغداد.