.................................................................................................
______________________________________________________
اختار شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في تعليقته الأنيقة الثاني (١) ، نظراً إلى رجوعه في الحقيقة إلى التسليم بغير عوض بعد أن لم يصلح ما جعل عوضاً للعوضيّة عرفاً ، لعدم كونه مالاً ، فهو في قوّة التسليط على العين مجّاناً.
أقول : يقع الكلام :
تارةً : في صحّة هذه المعاملة في نفسها.
واخرى : في أنّه على تقدير الفساد ولو من بقيّة الجهات كجهالة المدّة مثلاً فهل يضمن المستأجر أُجرة المثل ، أو أنّها تلحق بالإجارة بلا اجرة في عدم الضمان؟
أمّا الجهة الأُولى : فقد ذهب جمع بل نسب إلى المشهور اعتبار الماليّة في العوضين من بيع أو غيره ، فما لا ماليّة له لا تصحّ المعاملة عليه.
ولكنّه غير ظاهر الوجه.
نعم ، عُرِّف البيع بمبادلة مالٍ بمال ، كما عن المصباح (٢) ، ولكنّه من الواضح أنّه تعريف لفظي كما هو شأن اللغوي ، فلا يستوجب التخصيص بعد أن كان المفهوم العرفي أوسع من ذلك ، لشموله لمطلق التمليك بعوض ، سواء أكان العوض مالاً عرفاً أم ملكاً بحتاً ، في مقابل التمليك بلا عوض المعبّر عنه بالهبة ، كما يعبّر عن الأوّل بالبيع ، بل ربّما يستعمل في أُمور أُخر مثل بيع الآخرة بالدنيا ، أو الضلالة بالهدي ، فإنّها ليست باستعمالات مجازيّة كما لا يخفى.
وعلى الجملة : فلم يظهر اختصاص البيع بالمال ، لعدم نهوض دليل يعوّل عليه ، بل يعمّ غيره ويصدق البيع عليه بمناط واحد ، فكما يصحّ تمليك المملوك
__________________
(١) تعليقة النائيني على العروة الوثقى ٥ : ٥٧ (تحقيق جماعة المدرسين).
(٢) المصباح المنير ١ : ٦٩.