الحجر ، ويبتدئ من أول الحجر من المكان الذى ابتدأ منه أولا ولا يعد رجوعه إلى ذلك شوطا يفعل ذلك سبعا ، فإن رجع إلى أهله ولم يعد لزمه دم كما قاله صاحب «الهداية».
وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من طاف بالبيت يلزمه أن يطوف من وراء الحجر ، ولو لم يطف من ورائه لم يجزه.
التاسع : لو طافت المرأة متنقبة فى غير حالة الإحرام فمقتضى مذهب الشافعى الكراهة كما تكره صلاتها متنقبة ، قاله النووى وهو مذهب مالك.
قال الجد رحمهالله : محل هذا حيث أمنت من رؤية الرجال لوجهها ، أما حيث لم تأمن كما هو الغالب من حال الطواف فلا كراهة ، بل تنقبها حينئذ متعين ، وعندنا لا يكره لها ذلك فى الطواف. نص عليه السروجى فى غايته.
العاشر : قال ابن جماعة فى «منسكه» ومن البدع ما يفعله كثير من الجهلة من ملازمة البيت وتقبيله عند إرادة الطواف قبل استلام الحجر الأسود وتقبيله ، والذى سنه رسول الله صلىاللهعليهوسلم إنما هو الابتداء بالحجر لأنه يمين الله فلا يناسب البداءة بغيره والله أعلم.
فصل فى ثواب النظر إلى البيت زاده الله شرفا
وبيان مصلى النبى صلىاللهعليهوسلم حول البيت
وذكر ذرع أرض المطاف
روى الحسن البصرى رحمهالله فى «رسالته» أنه صلىاللهعليهوسلم قال : من جلس مستقبل القبلة ساعة واحدة محتسبا لله عزوجل ولرسوله تعظيما للبيت ، كان له كأجر الحاج والمعتمر والمرابط القائم ، وأول ما ينظر الله إلى أهل الحرم ، فمن رآه مصليا غفر له ، ومن رآه قائما غفر له ، ومن رآه جالسا مستقبل القبلة غفر له.
وروى ابن عباس رضى الله عنهما عنه صلىاللهعليهوسلم أنه قال : إن الله ينزل فى كل يوم وليلة مائة وعشرين رحمة على هذا البيت ، ستون للطائفين ، وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين(١).
__________________
(١) أخبار مكة للأزرقى ج ٢ ص ٨ ، القرى ص ٣٢٥.