٦ ـ إقامة الحدود الشرعية على مرتكبي الجرائم من المسلمين والاسرائيليين كما أمر الله تعالى بها وأجراها رسوله الذي أبطلها المأمورون كأن لم تكن شيئا مذكورا
٧ ـ يؤخذ العشر من المزروعات التى تسقى بماء السماء وأما التى تسقى بمياه الآبار فيؤخذ منها نصف عشر بعد أن يقدر ذلك أرباب الخبرة واذا حصل اختلاف يرجع الى الاصول التى وضعها عبد الله بن رواحة في الخرص ويؤخذ عن البقر والغنم والابل النصاب الشرعي وأما الاراضي التى تغل مرتين أو ثلاثا فيؤخذ عنها نصف العشر أو ربعه ورفع ما سوى ذلك من التكاليف
٨ ـ ان جباية الاموال المار ذكرها تكون بواسطة مشايخ البلاد تحت نظارة مأموري الدولة واذا تجاسر أحد على أخذ زيادة عن التكاليف المار ذكرها فعزله أو تحديد الجزاء له راجع الينا ولا يكون لنا علاقة بقبض الاموال الاميرية
٩ ـ تعفى عشائر : حاشد وخولان والحدا وأرحب من التكاليف