قالوا : «ولم يكن يسهم للخيل إذا كانت مع الرجل إلا لفرسين» (١).
قالوا : «ولم تقع القسمة ولا السهم إلا في غزاة بني قريظة» (٢).
وقالوا أيضا : «كان هذا أول فيء وقعت فيه السهمان والخمس (٣) ، فعلى سنتها وما أمضى رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيها وقعت المقاسم ، ومضت السنة في المغازي» (٤).
وقال ابن سعد : «وأمر بالغنائم فجمعت ، فأخرج الخمس من المتاع والسبي ، ثم أمر بالباقي فبيع فيمن يزيد ، وقسمه بين المسلمين».
زاد الواقدي قوله : «وقسمت النخل» (٥).
وكان المسلمون ثلاثة آلاف ، والخيل ستة وثلاثين فرسا. فكانت السهمان على ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهما (٦).
__________________
(١) تاريخ الأمم والملوك ج ٢ ص ٢٥٢.
(٢) دلائل النبوة للبيهقي ج ٤ ص ٢٤.
(٣) راجع : السيرة النبوية لابن هشام ج ٣ ص ٢٥٦ وعيون الأثر ج ٢ ص ٧٥ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٢٤٢ والبداية والنهاية ٤ ص ١٢٦ والكامل في التاريخ ج ٢ ص ١٨٧ وشرح بهجة المحافل ج ١ ص ٢٧٦ والإكتفاء ج ٢ ص ١٨٦ وإمتاع الأسماع ج ١ ص ٢٥٢ وتاريخ الخميس ج ١ ص ٤٩٩ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٣٣٩ ودلائل النبوة للبيهقي ج ٤ ص ٢٤.
(٤) راجع المصادر في الهامش السابق باستثناء سيرة ابن كثير والبداية والنهاية.
(٥) طبقات ابن سعد (ط دار صادر) ج ٢ ص ٧٥ وراجع : المواهب اللدنية ج ١ ص ١١٧ ونهاية الأرب ج ١٧ ص ١٩٦ وراجع : المغازي للواقدي ج ٢ ص ٥٢١ ـ ٥٢٥ وإمتاع الأسماع ج ١ ص ٢٥٠ وسبل الهدى والرشاد ج ٥ ص ٢٨.
(٦) المغازي للواقدي ج ٢ ص ٥٢٢ وإمتاع الأسماع ج ١ ص ٢٥٠ وسبل الهدى