وفي رواية أخرى عن أبي بصير : قلت لأبي عبد الله «عليهالسلام» : خصال عابها عليك أهل مكة.
قال : وما هي؟
قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله «صلىاللهعليهوآله» أحرم من الشجرة.
قال : الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما وكنت عليلا (١).
فإطلاق الكلام عن أن رسول الله «صلىاللهعليهوآله» أحرم من مسجد الشجرة ، وعدم الإشارة إلى إحرامه من المدينة ، يدل على ما ذكرناه.
وأصرح من ذلك وأوضح : ما روي عن الإمام الباقر «عليهالسلام» ، حيث قال ـ ردا على دعوى : أن الأفضل إحرام المرء من دويرة أهله ـ : «ولو كان فضلا لأحرم رسول الله «صلىاللهعليهوآله» من المدينة» (٢).
__________________
المسائل (ط قديم) ج ١ ص ٣٥٩ و (ط جديد) ج ٦ ص ١٨٥ وجواهر الكلام ج ١٨ ص ١٠٨ ومن لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠ وعن مناقب آل أبي طالب ج ٣ ص ٣٩٠ والبحار ج ١٨ ص ٣٧٠ وج ٩٣ ص ١٢٨ ومستدرك سفينة البحار ج ٢ ص ١٩٤.
(١) الوسائل (ط دار الإسلامية) ج ٨ ص ٢٢٩ عن تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي ، ومجمع الفائدة ج ٦ ص ١٨٣ ومدارك الأحكام ج ٧ ص ٢١٩ ومستند الشيعة ج ١١ ص ١٨١ وجواهر الكلام ج ١٨ ص ١١١ ومستسك العروة ج ١١ ص ٢٥٣ وجامع المدارك ج ٢ ص ٣٦٣.
(٢) الوسائل (ط دار الإسلامية) ج ٨ ص ٢٣٢ عن معاني الأخبار ص ١٠٨ والحدائق الناضرة ج ١٤ ص ٤٤٩ ومعاني الأخبار ص ٣٨٢ والبحار ج ٩٣ ص ١٢٩.