وقد أشرنا إلى بعض الكلام حول هذا الأمر فلا داعي للإعادة.
دية القتيل المشرك :
وتقدم : أنه «صلىاللهعليهوآله» ودى قتيل خزاعة ـ ولم يكن مسلما ـ بماءة ناقة.
وأنه «صلىاللهعليهوآله» قد حكم : أن من قتل قتيلا فعليه مئة كاملة ، وإن شاؤوا فقتله.
وظاهر الكلام : أنه «صلىاللهعليهوآله» يتحدث حتى عما لو كان المقتول غير مسلم.
مع أن الصحيح الثابت هو : أن المسلم لا يقتل بغير المسلم .. بل يعطى : نصف الدية ، ولا يعطى الدية كاملة.
ولعل الأقرب إلى الصحة والإعتبار هو ما ذكروه : من أن خطبة النبي «صلىاللهعليهوآله» يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة ، وكان له عهد ، فخطب النبي «صلىاللهعليهوآله» ، فقال : «لو قتلت مسلما بكافر لقتلته به» (١).
وقال : «لا يقتل مؤمن بكافر» (٢).
__________________
(١) المجموع للنووي ج ١٨ ص ٣٥٦ ونيل الأوطار ج ٧ ص ١٥٣ والغدير ج ٨ ص ١٧٢ وفتح الباري ج ١٢ ص ٢٣٢ والمعجم الكبير للطبراني ج ١٨ ص ١١٠.
(٢) الخلاف الشيخ الطوسي ج ٥ ص ١٤٧ وتحرير الأحكام ج ٥ ص ٤٥٦ والينابيع الفقهية ج ٤٠ ق ١ ص ١٢٣ وق ٢ ص ٦ وكتاب الأم للشافعي ج ٦ ص ٢٦ و ٤٠ و ٤٠ و ١١٣ وج ٧ ص ١٨٧ و ٢٧٥ و ٣٣٨ و ٣٣٩ و ٣٤٠ ومختصر المزني