أو في عمرة القضاء (١). فأي ذلك هو الصحيح؟!
تعدد نسخ تشريع المتعة :
أما حديث : أن هذا الزواج أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ، ثم نسخ ، مرتين أو ثلاثا ، أو أكثر ، فهو غير صحيح ، فإن المتعة قد شرعت بالقرآن ، وقام
__________________
ج ٣ ص ٢٠٤ و ٢٠٣ ، وراجع شرح الموطأ للزرقاني ج ٤ ص ٤٦ عن أبي داود ، وعن سنن أبي داود ج ١ ص ٢٨٣ وج ٢ ص ٢٢٦ و ٢٢٧ الحديث رقم (٢٠٧٢) ، وتفسير القرآن العظيم ج ١ ص ٤٧٤ ، والبداية والنهاية ج ٤ ص ٤١٨ ومسند أحمد ج ٣ ص ٤٠٤ و ٤٠٥ ، وتحريم نكاح المتعة للمقدسي ص ٣٤ و ٣٥ ، والإعتبار في الناسخ والمنسوخ ج ٥ ص ١٧٦ وراجع ص ١٧٧ ، وشرح النووي على صحيح مسلم ج ٩ ص ١٨٠ وتاريخ بغداد ج ٦ ص ١٠٥ و ١٠٦ وأوجز المسالك ج ٩ ص ٤٠٧ ، والمنتقى ج ٢ ص ٥٢٢ عن أحمد ، وأبي داود ، والسنن الكبرى ج ٧ ص ٢٠٣ و ٢٠٤ ، وراجع غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٣٣٥ ، وشرح معاني الآثار ج ٣ ص ٢٥ ، وكنز العمال ج ٢٢ ص ٩٧ و ٩٨ عن ابن جرير ، وعبد الرزاق ، وإرواء الغليل ج ٦ ص ٣١٢ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٣١ وسنن الدارمي ص ١٤٠ والإحسان ج ٩ ص ٤٥٤ و ٤٥٥ وكتاب العلوم لأحمد بن عيسى بن زيد ص ١٢ ، والسيرة الحلبية ج ٣ ص ١٠٣ ، والهداية في تخريج أحاديث البداية ج ٦ ص ٥٠٨ عن صحيح ابن حبان ، وعن المنتقى لابن الجارود ص ٢٣٤ ، ومجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٦٤ عن أحمد ورجاله رجال الصحيح.
(١) راجع : التمهيد ج ٩ ص ١٠٨ ، ونيل الأوطار ج ٦ ص ٢٧٢ ، وشرح النووي على مسلم ج ٩ ص ١٨٠ والمجموع للنووي ج ١٦ ص ٢٥٤ وعمدة القاري ج ١٠ ص ١٦٦ والمصنف للصنعاني ج ٧ ص ٥٠٤ والإستذكار لابن عبد البر ج ٥ ص ٥٠٤ والجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ١٣١.