الإجماع على تشريعها ، ودلت على ذلك أيضا الأخبار المتواترة.
وقد ذكرنا : أن جماعات كثيرة من الصحابة والتابعين ، وأئمة المذاهب ، وعلماء السلف قائلون ببقاء تشريعها .. ولكن عمر هو الذي حرمها.
فإذا كانت المتعة قد شرعت بالقرآن ، فالسنة لا تنسخ القرآن (١). كما أن
__________________
(١) المستصفى للغزالي ج ١ ص ١٢٤ و (ط دار الكتب العلمية) ص ٩٩ و ١٠٠ و ١٠١ وفواتح الرحموت بهامشه ج ٢ ص ٧٨ ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج ٣ ص ١٣٩ وراجع ج ٤ ص ١٠٧ ونهاية السؤل للأسنوي ج ٢ ص ٥٧٩ و ٥٨٠ و ٥٨٦ متنا وهامشا ، وراجع ج ٤ ص ٤٥٧ ، وإرشاد الفحول ص ١٩١ ، وقال : وبه جزم الصيرفي والخفاف ، وأصول السرخسي ج ٢ ص ٦٧ و ٦٨ و ٦٩ ، ولباب التأويل للخازن ج ١ ص ٣٤٣ والإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ٢٨ وتنقيح الفصول ص ٣١١ وأحكام الفصول لابن خلف الناجي ص ٣٥٨ وتيسير التحرير ج ٣ ص ٢٠١ وإرشاد الفحول ص ١٩٠ وفواتح الرحموت ج ٢ ص ٧٦ والغدير ج ٦ ص ٢٣٣ وأحكام القرآن للجصاص ج ١ ص ٢٠٣ وتفسير البحر المحيط ج ٣ ص ٢٠٦ والمحصول للرازي ج ٣ ص ٣٥١ والمجموع للنووي ج ١٥ ص ٤٢٢ ونيل الأوطار ج ٦ ص ١٥٢ وفتح الباري ج ٥ ص ٢٧٨ وتحفة الأحوذي ج ٦ ص ٢٦١ وتفسير الرازي ج ٢٠ ص ١١٦ والفصول في الأصول للجصاص ج ٢ ص ٣٥٣ والإستذكار ج ٧ ص ٢٦٤ وفقه القرآن للراوندي ج ٢ ص ٣٧٠ وتفسير البحر المحيط ج ٣ ص ٢٠٦ والإتقان في علوم القرآن ج ٢ ص ٥٦ وأضواء البيان للشنقيطي ج ٢ ص ٤٥١ واللمع في أصول الفقه ص ١٧٤ وإختلاف الحديث للشافعي ص ٤٨٤ وعمدة القاري ج ١ ص ٢٤٧ والتبيان ج ٣ ص ١٦٧.