من فوائدنا ، ولا سيما في رسالتنا قاطعة القال والقيل في نجاسة الماء القليل ، فانا قد أحطنا فيها بأطراف الكلام بإبرام النقض ونقض الإبرام ، ولنشر هنا إلى نبذة من ذلك كافلة بتحقيق ما هنالك.
فنقول : قال الفاضل المذكور في كتاب الوافي ـ بعد نقل موثقة حنان المذكورة (١) وذكر المعنى الذي حملنا عليه الخبر أولا ـ ما صورته : «ويحتمل الحديث معنى آخر ، وهو ان تكون شكايته من انتقاض وضوئه بالبلل الذي يجده بعد التمسح لاحتمال كونه بولا كما يستفاد من اخبار الاستبراء. وذكر العجز عن الماء على هذا التقدير يكون لتعذر ازالة البلل عن ثوبه وسائر بدنه حينئذ ، فإنه قد تعدى من المخرج إليهما وهذا كما ذكر العجز في حديث محمد السابق في الاستبراء (٢). وعلى هذا لا يحتاج الى تكلف تخصيص التمسح بالريق بالمواضع الطاهرة ، ولا إلى تكلف تعدي النجاسة من المتنجس ، بل يصير الحديث دليلا على عدم التعدي منه ، فان التمسح بالريق مما يزيدها تعديا. وهذا المعنى أوفق بالأخبار الأخر. وهذان الأمران ـ أعني عدم الحكم بالنجاسة إلا بعد التيقن وعدم تعدي النجاسة من المتنجس ـ بابان من رحمة الله الواسعة فتحهما لعباده رأفة بهم ونعمة لهم ولكن أكثرهم لا يشكرون. ثم نقل خبر سماعة المتقدم (٣) ، وقال بعده : لا يخفى على من فك رقبته من ربقة التقليد ان هذه الأخبار وما يجري مجراها صريحة في عدم تعدي النجاسة من المتنجس إلى شيء قبل تطهيره وان كان رطبا إذا أزيل عنه عين النجاسة بالتمسح ونحوه ، وانما المنجس للشيء عين النجاسة لا غير. على انا لا نحتاج إلى دليل في ذلك. فان عدم الدليل على وجوب
__________________
(١ و ٣) في الصحيفة ٨.
(٢) وهو حسن محمد بن مسلم الآتي في الاستبراء والمروي في الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الخلوة.